الشريف المرتضى

725

الذريعة إلى أصول الشريعة

منكم من غير اعتبار النّية ، ورجع « 1 » في ذلك إلى النّصّ في الطّلاق فأدخله في جملة ما يتناوله الاسم . ومن قال : أنّها يمين ، رجع - أيضا - إلى نصّ الكتاب الّذي يرجع إليه القائلون في زماننا هذا بأنّ الحرام يمين ، وهو قوله تعالى : « يا أيّها النّبيّ لم تحرّم ما أحلّ اللّه لك تبتغي مرضات أزواجك » ، ثمّ « 2 » قوله عز وجلّ « 3 » من بعد : « قد فرض اللّه لكم تحلّة أيمانكم » ، فإنّ النّبيّ صلى الله عليه وآله عليه السلام - حرّم على نفسه مارية القبطيّة ، أو شرب العسل على اختلاف الرّواية في ذلك ، فأنزل اللّه تعالى ما تلوناه ، وسمَّاه يمينا ، بقوله تعالى « 4 » : « قد فرض اللّه لكم تحلّة أيمانكم » ، فدخل فيما يتناوله اللّفظ ؟ ! . ومن عجيب الأمر أنّهم يجدون كثيرا من الفقهاء يتعلّقون « 5 » في زماننا هذا في هذه المسألة بالظّاهر والنّصّ ، ويعجبون من « 6 » أن يكون بعض الصّحابة رجع في شيء من المذاهب الّتي حكوها إلى النّصّ ، ويقطعون على أنّه لا مخرج لها في النّصّ ، وهذا يدلّ

--> ( 1 ) - الف : يرجع . ( 2 ) - ب : - ثم ، ج : و . ( 3 ) - ج : جل وعزه . ( 4 ) - الف وج : - تعالى . ( 5 ) - ج : يتعلقوا . ( 6 ) - الف : - من .